على هذا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع، واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا - أي الاستثناء في البيع، وقد سبق قريبًا أن النهي عنه لأن المستثنى غالبًا مجهول - وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين، تتطرق إليها احتمالات، قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع، قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، ولعل الشرط كان سابقًا، فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه. اهـ.
وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان، وحماد بن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح.
وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح، والشرط باطل لاغ.
وقال أحمد وإسحق: إن شرطًا شرطًا واحدًا صح البيع، ولزم الشرط، وإن شرطا شرطين فأكثر بطل البيع.
-[ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى المآخذ المذكورة في كتاب النكاح]-
١ - جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع.
٢ - وجواز المماكسة في البيع.
٣ - واستحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر.
٤ - وأن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين، كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية ومذهب الجمهور.
٥ - استحباب الدلالة على الخير.
٦ - قال النووي: فيه التبرك بآثار الصالحين، لقوله "لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم".