قال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره؟ أم على الإيجاب، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب، لا الإيجاب، ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه. اهـ. وكان أبو هريرة يلي إمرة المدينة في ذلك الوقت، نيابة عن مروان.
ويستند القائلون بالندب إلى الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، ولو أنه للوجوب لما جهل الصحابة تأويله، ولما أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به.
واستند القائلون بالوجوب إلى أن عمر قضى به، ولم يخالفه أحد من عصره.
قال الحافظ ابن حجر: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع على الجدار ما يتضرر به المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أولا، لأن رأس الجذع يسد المنفتح، ويقوي الجدار. اهـ.