عتبة بن أبي وقاص - إذ ذاك - أولاد، منهم هاشم بن عتبة الصحابي، الذي قتل بصفين، فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرث، لو وقع موته إذ ذاك، أو بعد ذلك.
وفي الرواية السادسة "وإنك إن تدع أهلك بخير" أو قال "بعيش".
(من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) العالة الفقراء، جمع عائل، وهو الفقير، من عال يعيل إذا افتقر، والتكفف بسط الكف للسؤال، أو يسأل الناس كفافًا من الطعام، يقال: تكفف السائل إذا بسط كفه بالمسألة، وتكفف الرجل الشيء، إذا أخذه بكفه، وتكفف الناس سألهم.
(حتى اللقمة تضعها في في امرأتك) تؤجر عليها، فحتى ابتدائية، و"اللقمة" مبتدأ، وجملة تضعها صفة، و"في" الأولى حرف جر، و"في" الثانية هي الفم حذفت منه الميم، وياؤها علامة الجر، والخبر محذوف، للعلم به مما قبله.
(أخلف بعد أصحابي؟ )"أخلف" بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة، والكلام على الاستفهام، والمعنى: هل يخلفني أصحابي بمكة بسبب مرضي، ويرجعون معك إلى المدينة؟ قاله إشفاقًا أن يحرم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب في العودة، أو خوفًا أن يموت بمكة، وقد هاجر منها، فيكون كسعد بن خولة، يؤيد الاحتمال الثاني ما جاء في ملحق الرواية من قول ابنه الراوي "وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها"، وما جاء في الرواية السادسة.
(إنك لن تخلف، فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة) حول النبي صلى الله عليه وسلم التخلف من مراد سعد إلى العيش والحياة الطويلة بعد أصحابه، وقد عاش أكثر من خمس وأربعين سنة بعد هذا القول، أي إنك إذ تعيش طويلاً، فتعمل .... إلخ.
(ولعلك تخلف) ذكرها بصيغة الترجي، قال بعض العلماء:"لعل" من الله للأمر الواقع، وكذلك إذا وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم غالبًا.
(حتى ينفع بك أقوام، ويضر بك آخرون)"ينفع" و"يضر" بضم الأول مبني للمجهول، وفي بعض النسخ "ينتفع" بفتح الياء، وفي رواية للبخاري، "وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون" قال العلماء: فتح العراق وغيره، فتضرر به الكافرون، وانتفع به المسلمون، وقال ابن التين: إن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه، وبالضرر ما وقع من ابنه عمر بن سعد، حيث كان أمير الجيش الذي قتل الحسين بن علي ومن معه. قال الحافظ: وهو كلام مردود، لما فيه من التكلف من غير ضرورة، إذ يحمل ضرره على ضرر ابنه، مع أن ضرره للكفار محقق. والأولى حمل نفعه وضرره على عامة أفعاله النافعة والضارة.
(اللَّهم امض لأصحابي هجرتهم) أي أتمها ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم، يقال: أمضى الحكم والأمر إذا أنفذه، وأمضى البيع إذا أجازه.