للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأتوجه إلى لقائه، وفي رواية للبخاري "فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه" "أو" دعوني "أي اتركوني، وقوموا، كما جاء في الرواية الثامنة عشرة.

(أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) يقال: أجاز الوفد أي أعطاه جائزة وهدية وهبة وعطاء، والمراد بما يقرب مما كنت أعطيهم، وكان يجيز الواحد بأوقية من فضة، أي نحو أربعين درهمًا.

(وسكت عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها) قال النووي: الساكت ابن عباس، والناسي سعيد بن جبير، قال المهلب: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. قال القاضي عياض: ويحتمل أنها قوله صلى الله عليه وسلم "لا تتخذوا قبري مسجدًا يعبد" وقال الداودي: الثالثة الوصية بالقرآن، ويحتمل أن يكون ما وقع "الصلاة وما ملكت أيمانكم".

-[فقه الحديث]-

تتناول الأحاديث النقاط الست التالية:

١ - الحث على الوصية، وحكمها، وكتابتها.

٢ - الوصية بالثلث، والوصية للوارث.

٣ - الصدقة عن الميت الذي لم يوص.

٤ - الوقف - أو الوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها.

٥ - ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أراد أن يوصي به ثم عدل عنه.

٦ - ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم.

وهذا هو التفصيل:

١ - الحث على الوصية، وحكمها، وكتابتها: يقول الله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين} [البقرة: ١٨٠].

واستدل بهذه الآية وبرواياتنا الأولى والثانية والثالثة عشرة على وجوب الوصية، وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف وآخرون، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحق وداود وأهل الظاهر، والجمهور على أنها مندوبة، لا واجبة، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ، واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى، بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبه لما قسم جميع ماله، ولحجز من ماله سهم ينوب عن الوصية.

كما استدل بأن الأمر بالوصية اقترن بما يدل على الندب، وهو تفويض الوصية إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>