(٢٥) وفي قوله "ولا تردهم على أعقابهم" سد للذرائع، لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن.
(٢٦) وفي تقييد الوصية بالثلث تقييد لمطلق القرآن بالسنة، لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: ١٢] فأطلق، وقيدت السنة، وتخصيص القرآن بالسنة قول جمهور الأصوليين، وهو الصحيح.
(٢٧) وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر، ولم يكن له من تلزمه نفقته.
(٢٨) وفيه الاستفسار عن المحتمل، لأن سعدًا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع من الكل والجواز فيما دونه، فاستفسر عما دون ذلك.
(٢٩) وفيه أن خطاب الشرع لواحد يعم من كان بصفته من المكلفين، لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا. ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد، ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثًا ضعيفًا، أو كان ما يخلفه قليلاً، لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها.
(٣٠) واستدل به بعضهم على فضل الغني على الفقير.
(٣١) واستدل بقوله "ولا يرثني إلا ابنة" من قال بالرد، وفيه نظر، للاحتمالات التي مرت في المباحث العربية.
(٣٢) ومن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فضيلة الزواج، لرجاء الولد الصالح.
(٣٣) من الرواية التاسعة كره بعض الناس موت الفجاءة، لما فيه من حرمان الوصية، وترك الاستعداد للموت وللمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة، وفي مصنف أبي شيبة، "موت الفجأة راحة للمؤمن، وأسف على الفاجر".
(٣٤) وفيه حث الأبناء أن يتصدقوا على الآباء والأمهات الذين ماتوا فجأة، وليستدركوا لهم من أعمال البر ما أمكنهم مما يقبل النيابة.
(٣٥) وجواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه، بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}
(٣٦) وفيه ما كان عليه الصحابة من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين.
(٣٧) ومن قوله "وإني أظنها لو تكلمت تصدقت" العمل بالظن الغالب.
(٣٨) وفيه المبادرة إلى بر الوالدين.
(٣٩) وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها.
(٤٠) ومن الرواية الثانية عشرة فضيلة الوقف، وهو الصدقة الجارية.