للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٥) واستدل بعضهم بقوله "قوموا" و"دعوني" على أن الأمر بإتيان أدوات الكتابة لم يكن للوجوب، بل كان للإرشاد والاختيار، وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم. قال الحافظ ابن حجر: "قال القرطبي وغيره: "ائتوني" أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة - أنه ليس على الوجوب فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب، لما فيه من امتثال أمره، ثم قال: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم" لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر، فلم يصلوا، فما عنف أحدًا منهم"، من أجل الاجتهاد المسوغ، والمقصد الصالح.

(٥٦) وفي الحديث أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة، ولا تدل على سوء الحال.

(٥٧) ويؤخذ من الأمر بإجازة الوفد حسن الضيافة وإكرام من يفد، تطييبًا لنفوسهم، وترغيبًا للمؤلفة قلوبهم. قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارًا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>