للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: وأما القياس على الظهار فلا يصح، لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، ولأنهم استثنوا أشياء، لم يوجبوا فيها كفارة أصلاً، مع أنه منكر من القول.

وقال النووي في الأذكار: الحلف بذلك حرام، تجب التوبة منه، ولم يتعرض لوجوب قول: لا إله إلا الله.

وقال البغوي في شرح السنة، تبعًا للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم، أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد.

وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" قال العلماء: أمر بالصدقة لتكفير خطيئته في كلامه بهذه المعصية، قال الخطابي: معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به، والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر في الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر، مما ينطلق عليه اسم الصدقة، ويؤيده ملحق الرواية الرابعة، ولفظه "فليتصدق بشيء".

قال الخطابي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية، إذا استقر في القلب، كان ذنبًا، يكتب عليه، بخلاف الخاطر، الذي لا يستقر في القلب. اهـ ويمكن أن يقال: إن الذنب ليس ما استقر في القلب، وإنما هو ما خرج على اللسان من طلب المنكر من صاحبه، والدعوة إلى القمار من عمل الجوارح.

وقال الطيبي: وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب، فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>