للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب.

٣٧٨١ - عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعًا "اعتكاف يوم".

-[المعنى العام]-

عن أعمال الكافرين الحسنة في حال كفرهم، وموتهم كفارًا يقول تعالى {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا} [الفرقان: ٢٣] ويقول {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} [الأحقاف: ٢٠] وعلى هذا يقول العلماء: إنما يجزى الكافر على صالحاته بنعمة يمتعه الله بها في دنياه، لأنه ليس من أهل العبادة مادام على كفره، لا تنعقد العبادة ولا تصح إلا من مؤمن، حتى القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا: معناه أنهم مطالبون بها على أن يسلموا أولاً، فهم مطالبون بالإسلام وفروعه على الترتيب، كمن يكلف ببناء بيت من طابقين، لا يقوم الطابق الثاني إلا بقيام الطابق الأول.

وقد سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره قبل إسلامه، قال: إني نذرت في جاهليتي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فماذا ترى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، واذهب فاعتكف. فمن قال من العلماء: إن النذر في نفسه عبادة قال: إن النذر مع الكفر لا يصح ولا ينعقد، ولا يلتزم به صاحبه إذا أسلم، وإنما أمر عمر بالوفاء على سبيل التطوع والاستحباب.

ومن قال: إن النذر في ذاته التزام بشيء، قد يكون بمباح، فليس هو في ذاته عبادة، ومثل نذر عمر رضي الله عنه هو التزام بطاعة وعبادة، يجب عليه أداء هذه الطاعة والعبادة في وقت صلاحيتها، كمن التزم بدين وهو معسر، عليه أن يسدد هذا الدين عند اليسر، وكما إذا نذرت الحائض أن تصلي لله ركعتين، ينعقد نذرها وهي حائض، وهي لا تصح منها الصلاة وهي حائض، لكن يلزمها الوفاء بالنذر عند صلاحيتها للوفاء. والله الهادي سواء السبيل.

-[المباحث العربية]-

(أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية) بينت الرواية الثانية مكان وزمان هذا السؤال، وفيها "سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف" و"الجعرانة" بكسر

<<  <  ج: ص:  >  >>