للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده، كما في الرواية الرابعة، وفي السادسة "فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار".

(فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة) كذا في الأصول "يُبْطِل دمه" بضم الياء وسكون الباء وكسر الطاء، والفاعل ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يضيع دمه هدرًا، دون دية، وفي رواية للبخاري "فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه" بضم الياء وفتح الطاء وتشديد اللام، مبني للمجهول، أي يهدر دمه يقال: طل دم القتيل، بفتح الطاء مبني للمعلوم، وطل دم القتيل، بضم الطاء، مبني للمجهول وهو الأكثر استعمالاً، أي بطل وهدر، أو أبطل وأهدر، و"وداه" بتخفيف الدال، أي دفع ديته وقوله "من إبل الصدقة" قال النووي: قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة، لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، قال جمهور أصحابنا: معناه: اشتراها من إبل الصدقة. وسيأتي تفصيل لذلك في فقه الحديث. وفي الرواية الثانية "فوداه من قبله" أي من جهته، وفي الرواية الرابعة "من عنده" قال النووي: يحتمل أن يكون من خالص ماله، ويحتمل أنه من مال بيت المسلمين لمصالحهم.

(قال سهل: فدخلت مِرْبَدًا لهم يومًا، فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) "المربد" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي تجمع فيه الإبل وتحبس، والربد الحبس، ومعنى "ركضتني" رفستني، وأراد بهذا الكلام التوثيق في الرواية، وأنه يضبط الحديث ويحفظه حفظًا بليغًا، حتى إنه يضبط ملابساته. وفي الرواية الرابعة "لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد" والمراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية، وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، لأنها مفروضة، أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري: إن المراد بالفريضة هنا الناقة الهرمة فقد غلط فيه. كذا قال النووي.

-[فقه الحديث]-

في القسامة اختلاف كبير بين العلماء نحصره في أربع نقاط:

الأولى: هل القسامة مشروعة، يعمل بها؟ أولاً؟

الثانية: إذا كانت مشروعة، يعمل بها، فهل توجب القود؟ أو الدية؟

الثالثة: وهل يبدأ بالمدعين؟ أو المدعى عليهم؟

الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام.

وهذا هو التفصيل.

النقطة الأولى: روي عن جماعة إبطال القسامة، وأنه لا حكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري، وغيرهم، وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>