للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرواية الثانية "على رجل منهم، فيدفع برمته" وفي الرواية الرابعة "وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم" وفي الرواية السادسة "وتستحقون دم صاحبكم" فهذه الألفاظ كلها ظاهرها يفيد القصاص، كما استندوا إلى روايتنا السابعة، وفيها إقرار القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون بالقسامة. ويتأولها الفريق الثاني: بأن المراد أن يسلم المدعى عليه بالقتل، ليستوفي منه الدية، لكونها تثبت عليه.

كما استدلوا بما في مصنف عبد الرزاق، ولفظه" قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: القود بالقسامة جور. اهـ وهذا الذي نستريح إليه، فإن القود والقصاص إنما يكون حيث لا شبهة، والشبهة هنا محققة، والأخذ بالدية أفضل من عدم الأخذ بالقسامة، إذ فيها حماية للدماء، ومواساة لأهل القتيل، وكل من الفريقين، القائلين بالقصاص، والقائلين بالدية، متفقون كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء، حتى يقترن بها شبهة، يغلب على الظن الحكم بها، واختلفوا في تصوير الشبهة، ولها سبع صور:

الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، أو فلان قتلني، أو ضربني، وإن لم يكن به أثر، ويذكر العمد. فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثًا. قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما، ولا روي عن غيرهما، وخالف في ذلك العلماء كافة، فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة. واشترط بعض المالكية في هذه الصورة، وجود الأثر والجرح، واحتج مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل، قوله تعالى {فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى} [البقرة: ٧٣] قالوا: فحيى الرجل، فأخبر بقاتله، وتعقب بخفاء الدلالة من هذه القضية، فخوارق العادات لا يستدل بها، بل هذه القضية أقوى في الإثبات من البينة. واحتج أصحاب مالك أيضًا بأن تلك حالة يطلب القاتل فيها غفلة الناس، فلو شرطنا الشهادة، وأبطلنا قول المجروح، أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبًا، قالوا: ولأنها حالة، يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب والمعاصي، ويتزود بالبر والتقوى، فوجب قبول قوله. واختلف المالكية في أنه: هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد؟ أم لا بد من شاهدين يشهدان بأن المقتول قال ذلك؟ .

الثانية: اللوث: وهو شبه الدلالة على حدث من الأحداث، حيث لا بينة - وبهذا قال مالك والليث والشافعي ومن اللوث شهادة عدل واحد، أو شهادة جماعة ليسوا عدولاً.

الثالثة: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعده أيامًا، ثم يموت قبل أن يفيق منه، قال مالك والليث: هو لوث. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قسامة هنا، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، أو آتيًا من جهته، ومعه آلة القتل، وعليه أثره من لطخ دم وغيره، وليس هناك حيوان مفترس، ولا من يمكن إحالة القتل عليه غيره، أو تفترق جماعة عن قتيل، فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>