للتداوي، وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة، قال الحافظ ابن حجر: بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حرامًا وقت تناوله.
فإن قالوا: لو كان نجسًا ما جاز التداوي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم" رواه أبو داود، والنجس حرام، فلا يتداوى به، لأنه غير شفاء، فالجواب أن الحديث محمول على حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فلا يكون حرامًا، كالميتة للمضطر.
وقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا "إن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم" والذرب فساد المعدة.
واستشكل الإذن لهم من شرب لبن الصدقة، وأجيب بأن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك منهم.
-[وفي الحديث غير ما تقدم]-
١ - قدوم الوفود على الإمام.
٢ - ونظره في مصالحهم.
٣ - ومشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها.
٤ - وأن كل جسد يداوى بما اعتاده.
٥ - وقتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة أو حرابة، إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصًا.
٦ - وفيه المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها.
٧ - وثبوت حكم المحاربة في الصحراء وأما في القرى ففيه خلاف.
٨ - وفيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك معرفة تامة.
٩ - وفيه الحزم والشدة مع أعداء الله، واستبعاد الرحمة في تنفيذ الحدود، ففي ذلك مصلحة المجتمع.
١٠ - وفيه أن المدينة تنفي خبثها، كما جاء في الحديث الشريف.