للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم الله، ودعونا من السجع الذي تقولون، وبعد قليل تموت المرأة متأثرة بالضربة التي أصابتها، ويعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الله وأن الدية على عصبة القاتلة، أما المقتولة فيرثها زوجها وأولادها.

-[المباحث العربية]-

(أن امرأتين من هذيل) في الرواية الثانية أن المقتولة من بني لحيان، ولحيان بطن من هذيل، وفي الرواية الرابعة أنهما ضرتان، وعند أبي داود أنهما كانتا تحت حمل بن مالك بن النابغة، وعند الطبراني أن اسم المرأتين مليكة بنت عويمر، وأم عفيف بنت مسروح، فضربت أم عفيف مليكة، و"حمل" بفتح الحاء والميم.

(رمت إحداهما الأخرى) في الرواية الثالثة "رمت إحداهما الأخرى بحجر" وفي الرواية الرابعة "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى" وفي رواية "بعمود فسطاط، أو خباء" الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف، يكون على عمودين أو ثلاثة، فهو أصغر كثيرًا من الفسطاط، والظاهر أنها حذفتها مرة بحجر، ومرة بعمود خشبي صغير، قال النووي: هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير، لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد. اهـ وفي رواية عند أحمد "فضربت أم عفيف مليكة بمسطح" بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء، وهو عمود الخباء، وفي رواية للبخاري "فأصاب بطنها وهي حامل".

(فطرحت جنينها) الجنين على وزن العظيم حمل المرأة مادام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط، بضم السين وكسرها وسكون القاف، ذكرًا كان أو أنثى، ويطلق عليه جنين ما لم يستهل صارخًا، وفي ملحق الرواية الخامسة "فأسقطت" بفتح الهمزة، يقال: أسقطت الحامل جنينها، ألقته سقطًا، وفي الرواية الثالثة "فقتلتها وما في بطنها" والتعبير بقتلتها باعتبار المآل، فإن المرأة ماتت بعد نزول جنينها ميتًا بفترة، ففي الرواية الثانية، بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ... " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها ما قضى. قال النووي: قال العلماء: هذا الكلام، أي قوله "إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت" قد يوهم خلاف مراده، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها، أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده - روايتنا الثالثة - بقوله "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله "التي قضى عليها بالغرة" أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن "لها".

(بغرة عبد أو أمة) قال النووي: ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه "بغرة" بالتنوين، وهكذا قيده العلماء في كتبهم، وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم، وقال القاضي عياض: الرواية فيه "بغرة" بالتنوين، وما بعده بدل منه، قال: ورواه بعضهم بالإضافة. قال: والأول أوجه وأقيس.

قال النووي: ومما يؤيده ويوضحه رواية البخاري في صحيحه "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>