للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن المختلف فيه جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة القود وغيره من الدواب من وطئها، والسحر، وترك الصلاة تكاسلاً، والفطر في رمضان.

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة، كما لو ترك قوم الزكاة، ونصبوا لذلك الحرب.

(في ربع دينار، فصاعدًا) قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء، ويجوز "ثم" بدلها، ولا تجوز الواو، وقال ابن جني: هو منصوب على الحال المؤكدة، أي ولو زاد، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. اهـ. وفي الرواية الثالثة "فما فوقه" بدل "فصاعدًا" وهو بمعناه.

(المجن) بكسر الميم وفتح الجيم والمجنة من الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، والمجن بكسر الميم آلة استتار، وقد بينت في الرواية الخامسة بقول عائشة "حجفة أو ترس" يقال: استجن به، وفيه، وعنه، ومنه.

(حجفة أو ترس) الحجفة بفتح الحاء، والجيم والفاء الترس من جلود، بلا خشب ولا رباط من عصب، والترس بضم التاء مثلها، قيل: هما بمعنى وقيل: كل آلة منهما تغاير الأخرى، ويطلق عليهما الدرقة، وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره، هذه هي الحجفة أو الترس قديمًا. أما اليوم فهي من معدن أو نحوه، يحملها الشرطي في يده في المظاهرات ونحوها.

(وكلاهما ذو ثمن) هذا التعبير يؤيد أن الحجفة غير الترس، و"أو" بينهما للتنويع وملحق الرواية الخامسة "وهو يومئذ ذو ثمن" يؤيد أنهما بمعنى واحد. والتنوين في "ثمن" للتكثير، والمراد أنه ثمن يرغب فيه، فأخرج الشيء التافه، وليس المراد ترسًا بعينه، أو حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كان ثمن المجن قليلاً أو كثيرًا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابًا، ولا يقطع فيما دونه. وسيأتي خلاف الفقهاء في النصاب وأدلتهم في فقه الحديث.

(لعن الله السارق) قال الطيبي: لعل المراد هنا باللعن الإهانة والخذلان. اهـ وأصله الطرد من رحمة الله، والجملة يحتمل أن تكون خبرًا، ليرتدع من سمعه عن السرقة، ويحتمل أن يكون دعاء، ويحتمل أن يراد بها التنفير فقط.

(يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده) أشهر معاني البيضة ما تضعه إناث الطير ونحوها، وهي بهذا المعنى مثل لتحقير ما يسرق، ومن معانيها الخوذة - بضم الخاء - وهي غطاء للرأس من الحديد، يلبسها الجندي والشرطي. وهي بهذا المعنى تبلغ نصاب السرقة غالبًا، والحبل - بفتح الحاء وسكون الباء منه الرفيع الصغير الحقير، ومنه حبل السفينة الغليظ الطويل الغالي الثمن.

ولما كان جماهير العلماء يشترطون للقطع بالسرقة نصابًا، ذهب الكثيرون منهم إلى أن المراد

<<  <  ج: ص:  >  >>