للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة، ورده الحافظ ابن حجر، وسيأتي بسط الكلام في ذلك في فقه الحديث.

(أتي برجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه صريحًا، ووقع عند الإسماعيلي أنه النعيمان، وقال ابن عبد البر: إن الذي كان قد أتي به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان، فإنه قيل في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحًا، وكان له ابن انهمك في شرب الخمر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأظن أن ابن النعيمان جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة.

وفي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رجلاً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا، فأمر به، فجلد ... " فيحتمل هذا ويحتمل غيرهما، فالذين أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلدوا كثيرون.

(قد شرب الخمر) في رواية للبخاري "قد شرب" بحذف المفعول، للعلم به، وفي رواية له "وهو سكران".

(فجلده) أي أمر بجلده.

(بجريدتين نحو أربعين) قال النووي: اختلفوا في معناه، فأصحابنا يقولون: معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين، جلد بكل منهما عددًا، حتى كمل من الجميع أربعون، فالحد أربعون، وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمر ثمانون: معناه أنه جمعهما، وجلده بهما أربعين جلدة، فيكون البالغ ثمانين.

قال: وتأويل أصحابنا أظهر، لأن الرواية الأخرى [روايتنا الثانية والثالثة] مبينة لهذه، وأيضًا فحديث علي رضي الله عنه [روايتنا الرابعة] مبين لها. اهـ وفي الرواية الثانية "جلد في الخمر بالجريد والنعال".

(فلما كان عمر استشار الناس) أي فلما كان عمر خليفة استشار الناس، وظاهرها أن الاستشارة وقعت في أول خلافة عمر، وليس كذلك، ففي الرواية الثانية "فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر"؟ والريف المواضع التي فيها المياه، والقريبة منها، أي لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحت الشام والعراق، وسكن الناس في الريف، وأقاموا في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار، أكثروا من شرب الخمر، فاستشار عمر في زيادة حد الخمر، تغليظًا عليهم، وزجرًا لهم.

وفي رواية للبخاري عن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر، فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد ثمانين" وهذه الرواية ظاهرها أن

<<  <  ج: ص:  >  >>