للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني) لم تبين إن كان بنوها صغارا أو كبارا.

(إلا ما أخذت من ماله بغير علمه) في رواية البخاري "إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" زاد الشافعي في روايته "سرا".

(فهل علي في ذلك من جناح) "من" زائدة داخلة على المبتدأ في سياق الاستفهام والأصل فهل على جناح وإثم في أخذى من ماله بغير علمه؟ وبينت الرواية الثانية والثالثة مصرف ما تأخذه ففي الثانية "فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه"؟ وفي الثالثة "فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا"؟ أي هل علي إثم إن أطعمت عيالنا من ماله الذي له بغير إذنه؟ ولما كان سؤالها غير محدد المقدار مما يدخل الإسراف كان جوابه صلى الله عليه وسلم مانعا الإسراف.

(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) والمراد من المعروف هنا ما يقره الشرع والعرف والعادة من مقدار نفقة مثيلاتها دون تقتير أو إسراف عملا بقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: ٧] وفي الرواية الثانية "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف" وفي الرواية الثالثة "لا. إلا بالمعروف" وبالرغم من أن الروايات كلها تفيد الإذن لها بأن تأخذ من ماله بغير علمه إلا أنها لم تصرح نصا بذلك بل أطلقت الأخذ "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك" "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف" وقوله "لا. إلا بالمعروف" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح والاستثناء استدراك بمعنى لكن والمعنى لا أي لا حرج عليك أن تأخذي من ماله من غير علمه لكن بالمعروف.

(والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك) قال القاضي عياض: أرادت بقولها "أهل خباء" نفسه صلى الله عليه وسلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته والخباء يعبر عن مسكن الرجل وداره وأصل الخباء خيمة من وبر أو صوف ثم أطلقت على البيت كيفما كان.

(وأيضا والذي نفسي بيده) يقال: آض يئيض إذا رجع والمعنى ورجوعا مني على قولك. قال ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته قال الحافظ ابن حجر: كأن ابن التين رأى أن المعنى: وأنا أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك على معنى وأنا كذلك لم يكن على ظهر الأرض أحب إلي من أن يذلها الله منك. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب قول ابن التين من جهة طرفي البغض والحب -أي هذه الجملة طرف البغض والجملة الآتية طرف الحب- فقد كان في المشركين من كان أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم من هند وأهلها وكان في المسلمين -بعد أن أسلمت- من هو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن أهلها فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره- أي ويحمل على المبالغة. وقال النووي وغيره: "وأيضا" خاص بما يتعلق بها أي زال ورجعت عن بغضك لي وحل محله ورجعت إلي حبك لي وأيضا سيزيد زوال بغضك لي وسيزيد حبك لي كلما تمكن الإيمان من قلبك ويصبح بغضه صلى الله عليه وسلم لها وحبه لها مسكوتا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>