٣٩٥٢ - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه". وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال "ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة؟ فقال "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
٣٩٥٣ - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك".
٣٩٥٤ - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال "عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
٣٩٥٥ - وفي رواية عن الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها".
٣٩٥٦ - عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته. فقالا لي. دعه. فقلت: لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما. فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "عرفها حولا" قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت بها. فلقيته بعد ذلك بمكة. فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد؟ .
٣٩٥٧ - -/- وفي رواية عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا. واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا.
٣٩٥٨ - وفي رواية نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه "عامين أو ثلاثة" وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها