للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) وفي رواية البخاري "فخذوا منهم" أي من مالهم.

وسيأتي الكلام عن حق الضيف في فقه الحديث وقال: "الذي ينبغي لهم" ولم يقل: لكم لأن الضيافة على قدر سعة المنزول عليه لا على قدر النازل.

-[فقه الحديث]-

ظاهر الرواية الثالثة أن قرى الضيف واجب يوما وليلة وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا وبهذا قال الليث مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادي لأن النازل بهم لا يجد من يبيعه طعاما أو شرابا غالبا. بخلاف أهل القرى والمدن وفي رواية خصه بأهل البوادي والقرى دون أهل المدن.

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هي سنة ليست بواجبة واهتمام الأحاديث بها لعظم موقعها وأنها من متأكدات مكارم الأخلاق كحديث "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" أي متأكد الاستحباب.

ووجه الجمهور حديث حق الضيف وأجابوا عن ظاهر روايتنا الثالثة بأجوبة:

أحدها: حمل الحديث على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟

ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك ويدل على نسخه قوله "جائزته يوم وليلة" والجائزة تفضل لا واجبة قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعا "أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله" أخرجه أبو داود وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء.

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك حكاه الخطابي وقال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى هذا نحا أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة وتعقب بأن في رواية الترمذي "إنا نمر بقوم".

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان السؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>