للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ضم الخاء وفتح الدال فعلى صيغة المبالغة أي كثيرة الخداع كهمزة ولمزة

وأما ضم الخاء مع إسكان الدال فعلى المصدر.

وأما الفتح فيهما فهو جمع خادع أي أهلها بهذه الصفة وكأنه قال: أهل الحرب خادعون.

هذا ويقال: خدعت الرجل أخدعه خدعا وخدعا وخديعة وخدعة إذا أظهرت له خلاف ما تخفي ورجل خداع وخدوع وخدع وخدعة إذا كان خبا وقال ابن العربي: الخديعة في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين وتكون بخلف الوعد.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. اهـ.

وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.

ويجرنا هذا الحديث إلى حكم الكذب في الحرب وعند الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا "لا يحل الكذب إلا في ثلاث تحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس"

وقد اختلف العلماء في جواز الكذب في هذه الثلاث؟ أو تقييده بالتلويح والتعريض فقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه لضعفهم وليس للعقل في تحريمه ولا في تحليله أثر إنما هو إلى الشرع.

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا.

وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. اهـ.

وعندي أن الترخيص بالكذب في هذه الأمور الثلاثة نصا وفي غيرها قياسا إنما هو من قبيل احتمال أخف الضررين واحتمال أخف الضررين واجب أو مقدم ندبا على الأقل ولا يقال حينئذ إن فعل الضرر الأقل مباح في حد ذاته وكذا الكذب في الأمور الثلاثة ونحوها لا نقول إن الكذب حلال وجائز في حد ذاته ولكنها تبيحه بالنسبة للضرر المترتب على عدمه ومن غير هذه الثلاثة مثلا: لو أن مجرما قاتلا سفاكا يجري وراء إنسان ليقتله ظلما فرأيت هذا المظلوم يختبئ في خندق فسألك المجرم: قل رأيته؟ وأين هو؟ فهل تدل عليه ليقتله؟ أم تكذب؟ وهل تعاقب على الكذب حينئذ أو تثاب؟ الجواب واضح. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>