فيها" وفي الرواية الرابعة "بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر" والسرية قطعة من الجيش تخرج وتعود إليه.
(فغنموا إبلا كثيرة) في الرواية الخامسة "فأصبنا إبلا وغنما" ولا تعارض.
(فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا) أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هكذا بالشك في الرواية الثالثة وفي الرواية الرابعة والخامسة "اثني عشر بعيرا" بدون شك ولم تبين الروايات في مسلم من الذي أعطى السهام؟ ولا من الذي نفل؟ إلا الرواية الخامسة والسادسة فذكرتا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نفلهم.
لكن عند أبي داود "وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا لكن ظاهر الرواية الرابعة أن الذي أعطى السهام ونفلهم أميرهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان مقررا لذلك مجيزا له لأنه قال فيها" ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم ورواية ابن إسحق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلف العلماء في القسم والتنفيل. هل كانا جميعا من أمير الجيش؟ أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أحدهما من أحدهما؟ قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فجازت نسبته لكل منهما.
والسهمان بضم السين السهام جمع سهم وهو النصيب وفي كثير من الأصول "فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا" قال النووي: وهو صحيح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنها قوله تعالى {إن هذان لساحران}[طه: ٦٣] ثم قال: والمعنى فكان سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيرا وقيل: معناه أن سهام جميع الغانمين اثنا عشر بعيرا وهو غلط. اهـ.
قال ابن التين: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. اهـ.
(نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس) التقدير: نفلنا من الخمس الذي له سوى نصيبنا من الغنيمة فعند الطحاوي "نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم".
(فأصابني شارف) الشارف من الدواب المسن والمراد هنا بعير مسن.
(كان ينفل بعض من يبعث من السرايا)"ينفل" بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء المكسورة من نفل المضعف.
(لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش) إذا خرج الجيش فاستقلت قطعة منه بمهمة فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجميع لا يختلف الفقهاء في ذلك ويكون التنفيل من الخمس ولكن إذا