وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة ويدل له قوله تعالى {قل الأنفال لله والرسول} ففوض أمرها إليه.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
١ - استدل بالرواية الأولى وبالآية على أن للإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه فالآية محكمة عامة وقيل: محكمة مخصوصة بأنفال السرايا وبالخمس أو خمس الخمس.
٢ - وفي الحديث استحباب بعث السرايا قال النووي: وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش. اهـ. وقيد مالك مشاركة الجيش للسرية في الغنيمة بأن يكون قريبا منها يلحقها عونه وغوثه لو احتاجت.
٣ - وفي الحديث أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام.
٤ - واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك وقع اتفاقا.
٥ - قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال. اهـ. والأولى أن يقال: فيه أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص.
٦ - من الرواية السابعة تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ورد علي من جهل وزعم أنه لا يجب فاغتربه بعض الناس قال النووي: وهذا مخالف للإجماع.