للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٢٦ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا نورث ما تركنا صدقة" قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

٤٠٢٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة".

٤٠٢٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نورث ما تركنا صدقة".

-[المعنى العام]-

أحل الله الغنيمة وأموال الكفار والمحاربين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وإذا كانوا قد استباحوا دماء المسلمين واستباح المسلمون دماءهم في ميادين القتال فأموالهم ليست أعز من دمائهم وكانت الحروب في ديانات سابقة مشروعة والغنائم مشروعة لكنها لم تكن يملكها المجاهدون أما في الإسلام فقد أخذت صورا وأشكالا فما استولى عليه المجاهد المسلم من ملابس كافر وسلاحه وفرسه وما معه في مقاتلة بينه وبينه قبل المعركة هو للمجاهد الذي قتل الكافر ويسمى بالسلب وما استولى عليه جيش المسلمين من أموال الكفار نتيجة لقتال يقسم خمسة أقسام: أربعة منها للمجاهدين والخمس يصرفه الحاكم في مصالح المسلمين وما تم الاستيلاء عليه من أموال الكافرين ينفق منه على أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ومن هذا النوع الأخير كانت أموال بني النضير إذ اصطلحوا قبل القتال على أن يجلوا عن قريتهم ونخيلهم على أن يحملوا ما تستطيعه إبلهم عدا السلاح وكذلك أهل فدك من اليهود ونخيل وهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كل ذلك حازه رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>