للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيد الله والزبير قالوا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين" وروى الدارقطني من حديث أبي رهم قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا" وروى الدارقطني أيضا من حديث أبي كبشة قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني جعلت للفرس سهمين والفارس سهما فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل" وروي أيضا من حديث ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهما ولفرسي سهمين" وروي أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين" وروي أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما" وروي أيضا من حديث الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم "فأسهم لفرسه سهمين وله سهما".

أما أبو حنيفة فاحتج بما رواه الطبراني عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين لفرسه سهم واحد وله سهم" وبما رواه الواقدي أيضا في المغازي "قال الزبير: شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم" وبما رواه ابن مردويه في تفسير سورة الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: "أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما" وبما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما" وقال أبو حنيفة: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.

قال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار وفي التوضيح: خالف أبو حنيفة عامة العلماء قديما وحديثا وخالفه أصحابه فبقي وحده.

والتحقيق أن ما استند إليه أبو حنيفة من أحاديث كلها واهية لا يخلو واحد منها من لين وأما قوله: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم فغير وارد لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل والفرس ما قام بما قام به إلا بالرجل فالرجل على الفرس يبذل من الجهد ما لا يبذله الراجل من سرعة الكر والفر على أن الاعتماد في ذلك على الحديث والله أعلم.

وهل كل دابة ركبت في الحرب واستعين بها في القتال يسهم لها ما يسهم للفرس؟ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها لقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: ٨] فامتن الله تعالى بركوب الخيل وقد أسهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الخيل يقع على البرذون والهجين وبقول مالك قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس ولا يلحق الهجين والبرذون بالفرس العربي وعند أبي داود في المراسيل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر وعرب العربي للعربي سهمان وللهجين سهم" وفي الأم للشافعي "أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>