راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج".
٥ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين" أي يقصر الصلاة.
٦ - عن مجاهد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت فسكت ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال.
هذا وللحديث علاقة بأحاديث ذكرت في كتاب الحج فلتراجع.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - من قوله "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" أخذ الشافعي وموافقوه أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك وما سوى ذلك مجاز.
٢ - وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه.
٣ - من موقف الأنصار يتبين مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
٤ - من إخباره صلى الله عليه وسلم الأنصار بما قالوا دون أن يبلغه أحد معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
٥ - في إقباله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم إلى الطواف الابتداء بالطواف في أول دخول مكة سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو غير محرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين وكان على رأسه المغفر والأحاديث متظاهرة على ذلك.
٦ - استدل به على أن من دخل مكة لحرب فله دخولها حلالا قال النووي: وأما قول القاضي عياض: [أجمع العلماء على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغي أنه لا يحل له دخولها حلال] فليس كما نقل بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز حلالا للمحارب بلا خلاف وكذا لمن خاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي فيه قولان مشهوران أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام والثاني لا يجوز.
٧ - من قراءته صلى الله عليه وسلم للآيتين استحباب قراءتهما عند إزالة المنكر.
٨ - من صنع بعضهم لبعض الطعام عن طريق النوبات دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق وليس هذا من باب المعاوضة حتى