للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٢٣ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس. قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا. وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

٤١٢٤ - وفي رواية عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس. فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم.

٤١٢٥ - عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.

-[المعنى العام]-

كانت قريش -إذا خرجت للغزو- خرجوا بكثير من نسائهم معهم، يقيمونهن خلف الجيش، ليدفعن الرجال إلى الثبات، حيث يصبح المحارب مدافعا عن نفسه، وعن حريمه، فوجودهن يثير الحمية في الرجال، فضلا عن أن بعضهن كان يثير بكلماته، كما قيل إنهن في بعض الحروب كن يقلن للرجال:

إن تقبلوا -أي إن تتقدموا وتهزموا العدو- نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق.

كما كان الهدف عندهم من الخروج بنسائهم مساعدة الرجال في إعداد طعامهم وتحضير مائهم

<<  <  ج: ص:  >  >>