-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
١ - شجاعة أم سليم وجهادها في سبيل الله، وغيرتها على الإسلام في طلبها قتل الطلقاء.
٢ - رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه، وتأليفه المؤلفة قلوبهم، برده على أم سليم.
٣ - من الرواية الثالثة منقبة لأبي طلحة، ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيه في فدائه بنفسه، وحرصه على سلامته، وشهادة بشجاعته وقوته.
٤ - في استشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم حرص القائد على تسيير المعارك عن خبرة وعلم مهما تعرض للأخطار.
٥ - من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم نثر الجعبة لأبي طلحة وتوزيع القائد الأدوار المناسبة على الجند لمصلحة المعركة.
٦ - من تشمير عائشة وأم سليم رضي الله عنهما كفاح النساء في الغزو، ومساعدتهن الرجال واستعانة الرجال بالنساء في الحروب في الأعمال المناسبة لهن.
٧ - من كشف عائشة وأم سليم ورؤية أنس لخدم سوقهما لا يؤخذ منه جواز النظر ولا جواز الكشف، قال النووي: كان هذا يوم أحد، قبل أمر النساء بالحجاب، وقبل تحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها.
٨ - وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال، لسقي الماء ونحوه. كذا قال النووي. لكن في قوله "برجالهن" وقصر ابن بطال مداواة النساء على الرجال المحارم فقط نظر، فإن ما في الحديث عام، لا يفرق بين المحارم وغيرهم، فالرأي تعميم الجواز على المحارم والأجانب للضرورة.
٩ - ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة تغليظ حرمة كتم العلم، ولو عن الأعداء والمبغضين.
١٠ - وفيه منقبة لابن عباس رضي الله عنهما، وأداؤه واجب الفتوى لمن يكرهه ويبغضه.
١١ - وفيه النهي عن قتل صبيان المشركين. قال النووي: وهو حرام إن لم يقاتلوا، وكذا النساء فإن قاتلوا جاز قتلهم.
١٢ - وفيه دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ، ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدا يتصرف في ماله، ويجب تسليمه إليه، وإن كان غير ضابط له، وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يحجر. قال القصار وغيره: الصحيح الأول، وكأنه إجماع.