الإمام، ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله، قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله. قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف، لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاوي: ولو صح يحمل على أنه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأخذ شطر المال من مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ.
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل، قال النووي: ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا، فلا تعلق له بالزكاة.
قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذ الله عليه العقوبة من أهل المعاصي، ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه، عقوبة له بذلك، ليفتضح على رءوس الأشهاد، وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه، اهـ. وهذا الاحتمال بعيد، فحين يعفو الله تعالى يستر من عفا عنه وغفر له، فليس من الضروري أن يقع.