للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه المبايعة على الحرب.

والصبر في قتال الكفار، لأن البيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل.

قال النووي: وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار، ولا يفروا منهم، وعلى المائة الصبر لألف كافر، ثم نسخ ذلك، وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك والجمهور، أن الآية منسوخة [وهي قوله تعالى في سورة الأنفال: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} [الأنفال: ٦٥] والناسخ لها قوله تعالى بعدها: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال: ٦٦] وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست بمنسوخة، واختلفوا في: هل المعتبر مجرد العدد، من غير مراعاة القوة والضعف؟ أم يراعى؟ والجمهور على أنه لا يراعى، لظاهر القرآن الكريم.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>