للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مؤمن قتل كافرا، ثم سدد) أي استقام على الطريقة الحميدة المثلى في دينه، بأن تاب توبة نصوحا وآمن وعمل عملا صالحا بقية حياته، قال القاضي عياض: وهو مشكل المعنى، لأن المؤمن إذا سدد لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله، وما استشكله القاضي غير مشكل، فإن المقيد بقيد قد يراد منه المقيد، من غير القيد، كقوله تعالى {ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: ١٣٠] فالمعنى لا يجتمع مؤمن قتل كافرا في النار، إذا سدد المؤمن بعد قتله، فلا يدخل النار، فلا يجتمعان فيها وقد يراد المقيد مع القيد على معنى: لا يجتمعان في النار هذا الاجتماع المخصوص، ويجتمعان اجتماعا آخر، هو اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم، ويرى بعضهم أن اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه "مؤمن قتله كافر، ثم سدد".

-[فقه الحديث]-

يؤخذ من الحديث فضيلة الشهادة في سبيل الله، وأنها تكفر الذنوب، ولو كان منها قتل المؤمن، والدفاع عن الكفر والباطل.

وأن المقتول قد ينزع من صدره الغل من قاتله، ويجتمع مع قاتله في الجنة في هناء وسرور.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>