٢ - قال النووي: وفيه طهارة عظم المذكي.
٣ - وجواز الانتفاع بعظم المذكي.
٤ - وفيه جواز اتخاذ الكاتب.
٥ - وتقريبه.
٦ - قال النووي: وفيه أن الجهاد فرض كفاية، وليس بفرض عين.
٧ - وفيه رد على من يقول: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، وبعده كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع.
٨ - وفي الرواية الثالثة ثبوت الجنة للشهيد.
٩ - وفيه المبادرة بالخير، وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفس.
١٠ - ومن الرواية الخامسة جواز بعث الجاسوس.
١١ - والخطبة عند الشدائد، والأمور المهمة.
١٢ - وفي قوله "إن لنا طلبة" استحباب التورية في الحرب، وألا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه، لئلا يشيع ذلك، فيحذرهم العدو.
١٣ - ومن رمي التمرات والدخول والهجوم على الكفار جواز الانغمار في الكفار، والتعرض للشهادة. قال النووي: وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء.
١٤ - ومن الرواية السادسة المخاطرة في الجهاد بكسر جفن السيف ونحوه.
١٥ - وتوديع الأصدقاء عند السفر والخطر.
١٦ - ومن الرواية السابعة جواز وضع الماء في المسجد، قال النووي: وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر في المسجد لمن أرادها، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في جواز هذا وفضله.
١٧ - وفيها فضيلة الصدقة.
١٨ - وفضيلة الاكتساب من الحلال لها.
١٩ - وجواز عمل الصفة في المسجد.
٢٠ - وجواز المبيت فيه بلا كراهة. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
٢١ - ومن لقاء القراء ربهم ورضاهم عنه ورضاه عنهم فضيلة عظمى للشهادة والشهداء.
٢٢ - وثبوت الرضا منهم ولهم.
٢٣ - وفي هذه الرواية مدى ما أصيب المسلمون في سبيل الدعوة إلى الله.
٢٤ - وفي الرواية الثامنة فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر، وشجاعته المفرطة.
٢٥ - وجواز أخذ النفس بالشدة في الجهاد.
٢٦ - وبذل النفس في طلب الشهادة، وفي الوفاء بالعهد.
والله أعلم.