للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٦٤ - -/- وفي رواية عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس.

٤٣٦٥ - عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن".

٤٣٦٦ - عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن.

٤٣٦٧ - وفي رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته، وقال في الكلب: كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه.

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: ١] وكانت للعرب مع الأنعام عادة وهمية خيالية، فكانوا يشقون أذن الناقة التي أبطنت خمسة أبطن، ويخلونها بلا راع، ويوهب لبنها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس، ولا يركب ظهرها، ولا يجز وبرها، ويطلقون عليها بحيرة، وكانوا يسيبون الناقة المنذورة في الخلاء، ويسمونها سائبة، وكانوا يسيبون الفحل من الإبل في الصحراء، ويجعلون عليه ريش الطواويس، ويطلقون عليه الحامي، وكانوا يطلقون الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فلا تذبح، ويجعلون لحمها حراما على النساء، فأنزل الله تعالى {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون} [المائدة: ١٠٣] والأنعام الإبل والبقر والغنم الشاة والماعز، ومن كل ذكر وأنثى فهي ثمانية أزواج، وحرم الله على اليهود كل ذي ظفر، كالإبل والنعام والأوز والبط، أي ما ليس منفرج الأصابع، وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما، جزاء لبغيهم، وأحل الله للمسلمين الأنعام، واستثنى بعضها بقوله {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما

<<  <  ج: ص:  >  >>