للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أكل كل ذي ناب عام يشمله، قالوا: وحديث جابر ليس بمشهور، وهو محلل، والمحرم يقضي على المبيح احتياطاً، وقيل: حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>