(نهى عن متعة النساء) أي زواج المرأة لمدة محدودة، وقد سبق الموضوع كاملاً في أوائل كتاب النكاح، تحت باب نكاح المتعة.
(يوم خيبر) أي كان النهي يوم غزوة خيبر، والمقصود يوم أن فتحها الله عليهم، كما سيأتي.
(وعن لحوم الحمر الإنسية) أي وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، بكسر الهمزة وسكون النون، منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه: أنسية، بفتحتين، وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون، لقوله: الأنسية هي التي تألف البيوت، والأنس ضد الوحشة، ولا حجة في ذلك، لأن أبا موسى إنما قاله بفتحتين، ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون، مع احتمال جوازه، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية فعسى، وإلا فهو ثابت في اللغة، ونسبتها إلى الإنس، وقد وقع في كثير من رواياتنا "الأهلية" بدل "الإنسية".
وقال النووي عن رواية سبقت في غزوة خيبر بلفظ "لحم حمر الإنسية" قال: هكذا هو، بإضافة "حمر" وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو على ظاهره عند الكوفيين، وتقديره عند البصريين حمر الحيوانات الإنسية، قال: وأما الإنسية ففيها لغتان وروايتان، حكاهما القاضي عياض وآخرون، أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون، قال القاضي: هذه رواية الأكثر، والثانية فتحهما جميعاً، وهما جميعاً نسبة إلى الإنس، وهم الناس، وسميت بذلك لاختلاطها بالناس. بخلاف حمر الوحش.
(وكان الناس احتاجوا إليها) في الرواية الخامسة "أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمراً خارجة من القرية" وفي الرواية الثالثة عشرة "أصبنا حمراً خارجاً من المدينة" بتذكير صفة جمع التكسير، والنعت من حيث التذكير والتأنيث حكمه حكم الفعل، والفعل مع جمع التكسير يذكر ويؤنث، تقول: جاء الحمر، وجاءت الحمر، ومؤنث الحمار حمارة، وفي الرواية السادسة "وقعنا في الحمر الأهلية" أي أصبناها برفق.
(فنحرناها) وفي الرواية السادسة "فانتحرناها" ونحر الإبل طعنها بالسكين في منحرها، والمنحر من المرأة موضع القلادة من الصدر، والمراد هنا طعنها بالسكين في أعلى الصدر عند اتصاله بالعنق، وأما الذبح في البقر والغنم والطيور ونحوها فهو بقطع الأوداج [جمع ودج بفتح الدال، وهو العرق الذي في جانب العنق، وفي العنق عرقان متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، وقد تطلق الأوداج على الحلقوم والمريء بالإضافة إلى الودجين على سبيل التغليب، فيقال: للحيوان أربعة أوداج] فالذكاة عند الثوري قطع الودجين، ولو لم يقطع الحلقوم والمريء، وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج لهما بحديث "ما أنهر