يحتمل أن تكون الغنم ملكاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بقسمتها بينهم تبرعاً، ويحتمل أن تكون من الفيء، وإليه جنح القرطبي، حيث قال: في الحديث إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين، وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء فهي من الفيء، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة.
(فبقي عتود) بفتح العين وضم التاء المخففة، وهو من أولاد المعز خاصة، وهو ما قوي ورعي، وأتى عليه حول، والجمع أعتدة، وعتدان، وتدغم التاء في الدال، فيقال: عدان. وقال ابن بطال: العتود الجذع من المعز، ابن خمسة أشهر، وهذا يبين المراد بقوله في الرواية السادسة عشرة "فأصابني جذع" وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجذع من المعز، وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب المحكم أن العتود الجدي الذي استكرش، وعبارة الداودي أنه الجذع.
(ضح به أنت) وفي الرواية السادسة عشرة "ضح به" ويروى "ضح أنت به" زاد في رواية البيهقي "ولا رخصة لأحد فيها بعدك".
-[فقه الحديث]-
تتلخص النقاط في أربع:
١ - وقت الأضحية.
٢ - ما يجزي من الأضحية.
٣ - حكم الأضحية.
٤ - ما يؤخذ من الأحاديث.
١ - أما وقت الأضحية
فقد قال النووي: ينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار، أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء صلى الضحى أم لا، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا [واستدلوا بأن روايات الحديث تربط أول وقت الأضحية بالصلاة، ولما كان بعض المسلمين لا صلاة عليه، وهو مخاطب بالأضحية حملوا الصلاة على وقتها، وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمش].
وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، لأنهم ليس عليهم صلاة عيد، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب بالفعل، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه.