للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسواء شعر الرأس والإبط والشارب والعانة وغير ذلك من شعور بدنه، تشبهاً بالمحرم بالحج والعمرة. وكذلك الظفر، يتوجه النهي إلى إزالة الظفر كله أو جزئه بقلم أو كسر أو غيره.

وفي ملحق الرواية الثانية "فليمسك عن شعره وأظفاره" ولم تذكر الرواية الأولى نهاية النهي، وقد ذكرته الرواية الثالثة، ولفظها "فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئاً، حتى يضحي".

(من كان له ذبح يذبحه) "ذبح" بكسر الذال، أي حيوان يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى مفعول، كحمل بمعنى محمول.

(عن عمر بن مسلم) قال النووي: كذا رواه مسلم "عمر" بضم العين، في كل هذه الطرق، إلا طريق حسن بن علي الحلواني، ففيها "عمرو" بفتح العين، وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم، ففيها "عمرو أو عمر" قال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه.

(كنا في الحمام) بتشديد الميم، مذكر، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار، والمراد المكان المعد للاغتسال فيه، وهو معروف.

(فأطلى فيه ناس) معناه أزالوا شعر العانة بالنورة. قاله النووي.

(إن سعيد بن المسيب يكره هذا) يعني يكره إزالة الشعر، في عشر ذي الحجة، لمن أراد أن يضحي، لا أنه يكره مجرد إزالة الشعر.

(هذا حديث قد نسي وترك) أي ترك العمل به، وسيأتي أقوال العلماء فيه.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحق وداود وبعض أصحاب الشافعي: يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية.

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وليس بحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع، دون الواجب. واحتج من حرم بهذه الأحاديث.

واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة -رضي الله عنها- "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله، حتى ينحر هديه" رواه البخاري ومسلم. قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>