(وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى) بضم الياء وسكون الهمزة وفتح الياء، أي يأتيه الوحي، فلا يناجي الوحي إلا بريح طيب.
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من هذه الأحاديث: ]-
١ - من الرواية الأولى من قول شعبة، ما كان عليه الرواة من الدقة في الرواية.
٢ - وأن الشراب ونحوه يدار على اليمين.
٣ - واستحباب طلب الدعاء من الفاضل.
٤ - ودعاء الضيف للمضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في دعائه خيرات الدنيا والآخرة.
٥ - ومن الرواية الثانية جواز أكل القثاء بالرطب.
٦ - وجواز أكل طعامين معاً.
٧ - قال القرطبي: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها، واستعمالها على الوجه اللائق بها، على قاعدة الطب.
٨ - وفيه التوسع في الأطعمة، قال النووي: ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر: وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع النفس عن تعاطي الشهوات، والإدمان عليها، وإما لكراهة الإسراف، والإسراع في تبذير المال، لقلة الشيء عندهم إذ ذاك.
والحق أن التوسع في الطعام أمر نسبي، لا يلحقه لوم أو كراهة إلا إذا زاد عن الحد والمستوى، ودخل في دائرة الإسراف أو التبذير، يؤكد ذلك قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: ٣٢]؟ وحديث "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".
٩ - وعن الرواية الثالثة والرابعة جواز الأكل مقعياً محتفزاً، وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إني لا آكل متكئاً" واختلف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ويتعلل هذا التفسير -على مذهب الطب- بأنه لا ينحدر الطعام في مجاريه سهلاً، ولا يساغ هنيئاً، وربما تأذى به.