للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا" وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.

٤٧٣٥ - عن أبي عثمان النهدي قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.

٤٧٣٦ - ١٥

عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

٤٧٣٧ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوماً قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله، فقال "نهاني عنه جبريل" فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه، فما لي؟ قال "إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه" فباعه بألفي درهم.

٤٧٣٨ - عن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي. فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه فقال "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء".

٤٧٣٩ - وفي رواية عن أبي عون، بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي حديث محمد بن جعفر: فأطرتها بين نسائي. ولم يذكر: فأمرني.

<<  <  ج: ص:  >  >>