٤ - وفيه التنبيه على الوثوق بوعد الله ورسله، إذ قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى "ما يخلف الله وعده ورسله" لكن قد يكون للشيء شرط، فيتوقف على حصوله، أو يتخيل توقيته بوقت، ويكون غير موقت به، ونحو ذلك.
٥ - وفيه أنه إذا تكدر وقت الإنسان، أو تنكدت وظيفته، ونحو ذلك، فينبغي أن يفكر في السبب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، حتى استخرج الكلب، قال النووي: وهو من نحو قوله تعالى {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} [الأعراف: ٢٠١].
٦ - قد يستدل بقوله في الرواية الثالثة "فأمر بقتل الكلاب" على مشروعية قتل الكلاب، لكن قال النووي: والأمر بقتل الكلاب منسوخ.
٧ - ومن قوله في الرواية الثامنة "فجذبه حتى هتكه" وفي الحادية عشرة "ثم تناول الستر فهتكه" تغيير المنكر باليد، وهتك الصور المحرمة.
٨ - ومن غضبه صلى الله عليه وسلم وتغير لونه الغضب عند رؤية المنكر.
٩ - ومن قطع النمط إلى وسادتين جواز اتخاذ الوسائد.
١٠ - استدل بقوله "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" في الرواية الثامنة على أنه يمنع ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، قال النووي: وهو منع كراهة تنزيه، لا تحريم، هذا هو الصحيح، وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام، وليس في الحديث ما يقتضي تحريمه، لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم.
١١ - ومن الرواية الرابعة والعشرين كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار.
١٢ - وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، قال النووي: قيل: سبب منافرة الملائكة للجرس أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل: سببه كراهة صوتها، ويؤيده الرواية الخامسة والعشرون "مزامير الشيطان" قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير.
١٣ - استدل أبو علي الفارسي في التذكرة بقوله "أشد الناس عذاباً المصورون" على تكفير المشبهة، أي الذين يعتقدون أن لله صورة، وحمل الحديث عليهم، وتعقب ببعد هذا الحمل، فالروايات تؤكد أن المراد الذين يصنعون الصور، والرواية السابعة عشرة وغيرها واضحة في ذلك.
١٤ - ومن قول عائشة "أتوب إلى الله، وإلى رسوله" في الرواية السادسة عشرة جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاً، وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به المؤاخذة.