فكل ذلك شباك صيد، إن وجهت إلى الحلال، وأنتجت حلالاً فهي حلال.
وإن وجهت إلى الحرام، وأنتجت حراماً فهي حرام.
والله الهادي سواء السبيل.
-[المباحث العربية]-
(إن لي ابنة عريساً) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة، تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها، والمراد هنا أنها عقد عليها، ولما تدخل، وفي الرواية الثانية "فقالت: إني زوجت ابنتي" أي عقد قرانها، وفي الرواية الثالثة "أن جارية من الأنصار تزوجت" أي عقد عليها.
(أصابتها حصبة) بفتح الحاء وسكون الصاد، ويجوز فتحها وكسرها، والإسكان أشهر، وهي بثرات حمر، تخرج في الجلد متفرقة وهي نوع من الجدري، وفي رواية "أصابها" بالتذكير، على إرادة "حب الحصبة"، وفي الرواية الثالثة "وأنها مرضت" وفي الرواية الرابعة "فاشتكت".
(فتمرق شعرها) أي شعر رأسها، كما في الرواية الثانية، قال النووي: أما تمرق فبالراء المهملة، وهو بمعنى تساقط -كما في الرواية الرابعة- وفي ملحق الرواية الأولى "فتمرط" وكذا في الرواية الثالثة- قال: ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة، كما ذكرنا، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة، ثم حكي عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة -روايتنا الثانية- قال: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض.
(أفأصله؟ ) الاستفهام حقيقي، والفاء عاطفة على محذوف، أي أيحل وصل الشعر؟ فأصله؟ وفي الرواية الثانية "أفأصل"؟ وفي الرواية الثالثة "فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك" أي أرادت أمها وقريباتها وصديقاتها أن يصلوه، والسائلة أمها، ونسب السؤال لجماعتهن "فسألوا" على أساس أن الراضي شريك في الفعل، كقوله {فعقروا الناقة}[الأعراف: ٧٧] ففي الرواية الرابعة "فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها" تبين سبب الحاجة إلى الوصل، والعذر فيه، وفي الرواية الثانية "وزوجها يستحسنها" قال النووي: هكذا وقع في جماعة من النسخ، بإسكان الحاء، بعدها سين مكسورة، بعدها نون، من الاستحسان، أي يستحسنها، فلا يصبر على بعدها، ويطلب تعجيلها إليه -أي وهو لا يعلم ما أصابها- ووقع في كثير من النسخ "يستحثنيها" بكسر الحاء، بعدها ثاء، ثم نون، ثم ياء، من الحث، وهو سرعة الشيء -أي يستحثني الإسراع بالدخول- وفي بعض النسخ "يستحثها" أي يطلب حثها على الإسراع بالدخول.