للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي: إنما قال لهما ذلك، لأنه خاف عليهما الكفر، إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما، نصيحة لهما، قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً، يهلكان به.

ثم قال: وغفل البزار، فطعن في حديث صفية هذا، واستبعد وقوعه، ولم يأت بطائل، والله أعلم.

وجمع القلوب مع المثنى جائز، كقوله تعالى {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [التحريم: ٤] والله أعلم.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الأحاديث]-

١ - من الرواية الأولى والثانية والثالثة تحريم الخلوة بالأجنبية.

٢ - وإباحة الخلوة بمحارمها. قال النووي: وهذان الأمران مجمع عليهما.

٣ - من الرواية الثانية التحذير من خلوة الحمو بقريبته.

٤ - ومن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، من تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، والمشي القليل خارج المسجد.

٥ - وإباحة خلوة المعتكف بزوجته، لكن يكره الإكثار من مجالستها، والاستلذاذ بحديثها، لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة، أو نحوها، مما يفسد الاعتكاف. قاله النووي.

٦ - وزيارة المرأة لزوجها أو محرمها المعتكف.

٧ - وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم.

٨ - والتحرز من التعرض لسوء الظن.

٩ - والتحفظ من كيد الشيطان، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم، إذا كان خافياً، نفياً للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه.

١٠ - وفيه أدب القوم مع الكبير، ونفي الشبهة عنه، والاعتذار إليه بالأعذار الصحيحة، وقول: سبحان الله عند التعجب.

١١ - وفيه جواز خروج المرأة ليلاً.

١٢ - وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، قال ابن المنير: وهذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والسر فيه حبسهن عليه، لا يتزوجن غيره.

١٣ - استدل به على موعظة الإمام للخصوم، وعدم حكمه بمقتضى علمه، فإنه صلى الله عليه وسلم كره أن يقع في قلب الأنصاريين وسوسة الشيطان، فمراعاة نفي التهمة عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي التهمة عمن هو دونه. قاله الحافظ ابن حجر. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>