للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في سرته، في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع، فمرض الغزال، إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في البرية، تحتك بها ليسقط، وعن علي بن مهدي الطبري: أنها تلقيها من جوفها، كما تلقي الدجاجة البيضة. قال النووي: وهو مستثني من قاعدة: ما أبين من حي فهو ميت اهـ.

وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية: أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة، أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها، لأنها تستحيل عن كونها دما، حتى تصير مسكا، كما يستحيل الدم إلى اللحم، فيطهر، ويحل أكله، وليست بحيوان، حتى يقال: نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدث بالحيوان، كالبيض، وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته.

وفي الرواية العشرين النهي عن رد الطيب إذا أهدي، وفي البخاري "كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب" وعند البخاري "ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده".

قال ابن العربي: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي. اهـ.

وفي الرواية الواحدة والعشرين استحباب الاستجمار بالبخور، واستحباب الطيب للرجال، كما هو مستحب للنساء، قال النووي: لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه، أما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح، ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة، والعيد، وعند حضور مجامع المسلمين، ومجالس الذكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. اهـ.

وفي الرواية الثامنة عشرة جواز ستر المرأة عيوب جسمها بما هو مشروع، قال النووي: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب، حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف، فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا، بأن قصدت ستر نفسها، لئلا تعرف، فتؤذى أو نحو ذلك فلا بأس، أما إن قصدت التعاظم، أو التشبه بالكاملات، تزويرا على الرجال وغيرهم، فهو حرام.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>