٤٠ - وفيها استحباب إقبال الإمام المصلي بعد سلامه على أصحابه.
٤١ - وجواز استدبار القبلة في جلوس العالم للعلم.
٤٢ - واستحباب السؤال عن الرؤيا.
٤٣ - والمبادرة إلى تأويلها.
٤٤ - وتعجيلها في أول النهار، لقرب عهد الرائي بها، قبل أن يطرأ على ما يشوش الرؤيا عليه، ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير، أو ما ينبغي أن يأخذ الأهبة له.
٤٥ - وإباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق بلفظ "لا تقصص رؤيا على امرأة، ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس".
٤٦ - وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا بعد طلوع الشمس، ومن العصر إلى قبل المغرب.