الأمة" قال الجوزي: لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، ولقيل: أتراه تقدم نائبا؟ أو متبدئا شرعا؟ فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة.
٩ - وأخذ بعضهم من الحديث فوق ما تقدم جواز الحلف من غير استحلاف، مبالغة في تأكيد الخبر.
١٠ - وتغيير المنكرات وكسر آلة الباطل، وأن من كسر صليبا لا يضمن، لأنه فعل مأمورا به، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو مقرر لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه، فإذا لم يتجاوز، وكسره مسلم كان متعديا، لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية، وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب، لأنه لا يقبل الجزية.
١١ - وتحريم اقتناء الخنزير، وتحريم أكله لأنه نجس، لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه، قال الحافظ ابن حجر، ثم قال: وفي الحديث توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير، ويبالغون في محبته. وقال النووي: وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. اهـ.