للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكسر الغين، بعدها ضاد، قال الجمهور: النغض بسكون الغين وفتحها والناغض أعلى الكتف، وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه، وقيل: ما يظهر منه عند التحرك.

وأما قوله "جمعا" فبضم الجيم، وسكون الميم، ومعناه أنه كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها.

(عليه خيلان، كأمثال الثآليل) "خيلان" بكسر الخاء جمع "خال" وهو الشامة في الجسد، أي على الخاتم، أو حوله خيلان، كأمثال الثآليل، والثآليل، بفتح الثاء ممدودة جمع ثؤلول بضم الثاء، وهو خراج أو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها، ويطلق على حلمة الثدي، وهو المناسب هنا.

-[فقه الحديث]-

قال الحافظ ابن حجر: كان الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات النبوة، التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها، قال: وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه، وتعقبه النووي: فقال: هذا باطل، لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه، وأثره إنما كان خطا واضحا من صدره إلى مراق بطنه، كما في الصحيحين، قال: ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق، حتى نفذ من وراء ظهره، ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى قطنته، لأنه الذي يحاذي الصدر، من سرته إلى مراق بطنه، قال: فهذه غفلة من هذا الإمام، ولعل هذا وقع من بعض نساخ كتابه، فإنه لم يسمع عليه، فيما علمت.

ودافع الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض، وقال: وقد وقفت على مستند القاضي، وهو حديث عتبة بن عبد السلمي، أخرجه أحمد والطبراني، وغيرهما عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان بدء أمرك؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد، وفيه أن الملكين لما شقا صدره قال أحدهما للآخر: خطه، فخاطه، وختم عليه بخاتم النبوة، اهـ. قال: فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع في صدره، ثم خيط، حتى التأم كما كان، ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق، وفهم النووي وغيره منه، أن قوله "بين كتفيه" متعلق بالشق، وليس كذلك، بل هو متعلق بأثر الختم، ثم ساق الحافظ ابن حجر أحاديث ضعيفة لا يحتج بها، دفاعا عن القاضي عياض، ولسنا معه، والقول هنا قول النووي.

وقد ذكر البخاري حديث السائب بن يزيد، وروايتنا الثالثة في باب استعمال فضل وضوء الناس من كتاب الطهارة، مستدلا بشرب السائب من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ ابن حجر: أراد البخاري الاستدلال بهذا الحديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل وهو قول أبي يوسف، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: الأولى طاهر، لا طهور، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو المفتى به عند الحنفية، الثاني نجس نجاسة خفيفة، الثالثة نجس نجاسة غليظة، وهذه الأحاديث ترد عليه، لأن النجس لا يتبرك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>