٨ - ومن فتح الله خيبر على يد علي رضي الله عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لإخباره بما سيقع.
٩ - وفي بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه، وشفائهما معجزة أخرى.
١٠ - وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، قال النووي: وقد قال بإيجابه على الإطلاق طائفة، ومذهبنا ومذهب آخرين أنهم إن كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال، وإلا فلا يجب، لكن يستحب.
١١ - وفيه قبول الإسلام ممن نصبوا القتال، سواء كان في حال القتال أم في غيره، وحسابهم على الله، أي نكف عنهم في الظاهر، وأما ما بينهم وبين الله تعالى فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة، ونجا من النار، كما نفعه في الدنيا، وإلا فلا ينفعه، بل يكون منافقا من أهل النار.
١٢ - وفيه أنه يشترط في صحة الإسلام النطق بالشهادتين فإن كان أخرس، أو في معناه كفته الإشارة إليهما.
١٣ - وفيه بيان فضيلة العلم، لقوله "لأن يهدي الله بك رجلا ... إلخ".
١٤ - والدعاء إلى الهدى، وسن السنن الحسنة.
١٥ - في الرواية السابعة والثامنة الوصاية بأهل البيت، واختلف في المراد بهم، والراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح، وعن أبي حنيفة ومالك: بنو هاشم فقط.
وفي حديث أبي حميد "أزواجه وذريته" وقد أطلق على أزواجه صلى الله عليه وسلم آل محمد، في حديث عائشة "ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثا" وحديث أبي هريرة "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا" وقيل: المراد بآله ذرية فاطمة خاصة، وقيل: هم جميع قريش، وقيل: جميع أمة الإجابة وهو يتعارض مع نصوص الأحاديث.
١٦ - وفي الرواية التاسعة جواز القائلة في المسجد.
١٧ - وإطلاق ابن العم على أقارب الأب، لأنه ابن عم أبيها، وقال عنه "ابن عمك؟ ".
١٨ - وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك، لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة.
١٩ - وفيه ممازحة المغضب بما لا يغضب منه وبما يحصل به تأنيسه.
٢٠ - وفيه التكنية بغير الولد.
٢١ - وتكنية من له كنية.
٢٢ - والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب.
٢٣ - ومداراة الصهر، وتسكين غضبه.
٢٤ - ودخول الوالد بيت ابنته، بغير إذن زوجها، حيث يعلم رضاه.
والله أعلم