٢٢ - وفيه منقبة عظيمة لزينب بنت جحش.
٢٣ - وفيه حرص عائشة على الحق والتصريح به والثناء على صاحبته وإن كانت ضرة.
٢٤ - وفي قولها "وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه ... " جواز العمل بما يفهم من القرائن.
٢٥ - وفيه انتصار الظالم.
٢٦ - وفيه منقبة وفضيلة لعائشة.
٢٧ - ومن الرواية السادسة أن القسم يسقط بإذن الأزواج فكأنهن وهبن أيامهن.
٢٨ - افتخار عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها وفي بيتها وعلى صدرها وفي رواية البخاري "وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر لحظة من حياته".
٢٩ - ومن الرواية التاسعة تخيير الرسل بين الموت والحياة قبل موتهم.
٣٠ - من قوله في آخر كلامه "اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى" يستفاد الرخصة لغيره في أنه لا يشترط أن يكون ذكر الشهادتين باللسان لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر قاله السهيلي.
٣١ - ومن الرواية العاشرة صحة الإقراع في القسم بين الأزواج وفي الأموال وفي العتق ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا قال النووي: وبإثبات القرعة في هذه الأشياء قاله الشافعي وجماهير العلماء.
٣٢ - وفيه أن من أراد سفرا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك قال النووي: وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي وجوب القسم في حقه خلاف فمن قال بوجوب القسم جعل إقراعه واجبا ومن لم يوجبه يقول: إقراعه صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته ومكارم أخلاقه.
٣٣ - قال المهلب في قول حفصة لعائشة: ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك"؟ وموافقة عائشة دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت ولو كان واجبا لحرم ذلك على حفصة. اهـ. قال النووي: وهذا الذي ادعاه ليس بلازم، فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت عماد القسم قال: قال أصحابنا: يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحو ذلك من الحاجات وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارا.
٣٤ - ومن الرواية الحادية عشرة فضيلة لعائشة وقد تقدم ما قيل في التفاضل بين الأزواج.
٣٥ - ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها.
٣٦ - واستحباب بعث السلام.