٥ - أخذ بعضهم من قوله "موالي" في الرواية السادسة والسابعة، النهي عن استرقاقهم، وأنهم لا يدخلون تحت الرق. قال الحافظ ابن حجر: وهذا بعيد.
٦ - ومن الرواية الرابعة جواز لعن الكفار جملة، أو لعن طائفة منهم، بخلاف الواحد بعينه.
٧ - وجواز ذلك في القنوت في الصلاة.
٨ - ومن الرواية الحادية عشرة أن الإسلام يجب ما قبله.
٩ - وجبر خاطر من وقع في زلات، ورد اعتباره إليه بالإحسان اللاحق.
١٠ - ومن الرواية الرابعة عشرة أن المسلم يسره ويفرحه قيام الآخرين بشعائر الإسلام.
١١ - ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب الدعاء بالهداية للضالين، وإن طلب الدعاء عليهم.
١٢ - ومن الرواية السادسة عشرة أن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، فقد ذكرت خصوصيات لبني تميم وهم مع ذلك مفضولون.
١٣ - وفيها فضيلة ظاهرة لبني تميم.
١٤ - وفيها دليل للجمهور في صحة تملك العربي، وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم، وفرق بعضهم بين عربي من ولد فاطمة رضي الله عنها، مثلا، فيجب إعتاقه، وبين عربي من ولد إسماعيل عليه السلام فيستحب.