للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب أي عدم الوجوب العيني

قال الحافظ ابن حجر واستدل بقوله "عودوا المريض" على مشروعية العيادة في كل مريض واستثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى من الأذى ما لا يراه هو واستدل بحديث أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعا "ثلاثة ليس لهم عيادة العين أي مرض العين والرمل والضرس" لكن البيهقي صحح أنه موقوف

ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور وجزم الغزالي في الإحياء بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث واستند إلى حديث ابن ماجه "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث" وهو حديث ضعيف جدا

ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به وربما كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته

وفي إطلاق الأحاديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت لكن جرت العادة بها أن تكون في طرفي النهار ونقل ابن الصلاح عن الفزاري أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف نهارا قال الحافظ ابن حجر وهو غريب

قال ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس

وفي عيادة النساء للرجال الأجانب والرجال للنساء الأجنبيات خلاف والجمهور على جوازها بشرط التستر وأمن الفتنة

وعيادة الصبيان مشروعة ففيها جبر لخاطر أهليهم

وعيادة المشرك فيها خلاف قال ابن بطال إنما تشرع عيادته إذا رجى أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا

قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى وقال الماوردي عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>