للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال اشفعوا فلتؤجروا) قال القرطبي وقع في أصل مسلم "اشفعوا تؤجروا" بالجزم على جواب الأمر المتضمن معنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ "فلتؤجروا" وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لتكون لام كي وتكون الفاء زائدة كما زيدت في حديث "قوموا فلأصلي لكم" ويكون معنى الحديث اشفعوا كي تؤجروا قال ويحتمل أن تكون لام الأمر ويجوز تسكينها تخفيفا لأجل الحركة التي قبلها اهـ قال الحافظ ابن حجر ووقع في رواية أبي داود "اشفعوا لتؤجروا" وهو يقوي أن اللام للتعليل وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كي وقال جاز اجتماعهما أي اجتماع أداتي سبب وتعليل لأنهما لأمر واحد ويحتمل أن تكون جزائية جوابا للأمر ويحتمل أن تكون زائدة على رأي أو عاطفة على "اشفعوا" واللام لام الأمر أو على مقدر أي اشفعوا لتؤجروا فلتؤجروا

وقال الطيبي الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح أي إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا

(وليقض الله على لسان نبيه ما أحب) كذا ثبت في هذه الرواية "وليقض" وفي رواية "ويقضي" بغير لام قال القرطبي لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا يؤمر ولا لام كي لأنه ثبت في الرواية "وليقض" بغير ياء مد ثم قال يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أو الأمر هنا بمعنى الخبر

-[فقه الحديث]-

قال النووي في الحديث استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى واحد من الناس وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك

قال وأما الشفاعة في الحدود فحرام وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام اهـ

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه

وقال عياض ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب فيها الشفاعة إلا الحدود

وقد ترجم البخاري بباب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان والجمهور على تحريمها أما قبل أن يرفع إلى السلطان فهي على استحبابها فعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في قصة الذي سرق رداؤه ثم أراد أن يقطع السارق فقال له

<<  <  ج: ص:  >  >>