للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[فقه الحديث]-

في الحديث

١ - النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدنيا والدين

٢ - والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته في الدنيا والدين

٣ - وفيه ضرب الأمثال لتقريب المعاني

٤ - وفيه العمل في الحكم بالأشباه والنظائر

٥ - قال النووي وفيه طهارة المسك

٦ - واستحباب استعماله وجواز بيعه

٧ - وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به ونقل عن الشيعة نجاسته والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث وفيه "وإما أن تبتاع منه" والنجس لا يصح بيعه ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به ويخبر أنه أطيب ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه قال القاضي وما روي من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة بل صحت قسمة عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين والمعروف عن ابن عمر استعماله اهـ

وزاد بعضهم أنه مستثنى من قاعدة ما أبين من حي فهو ميت وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فأرة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لأنها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله وليست بحيوان حتى يقال نجست بالموت وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>