للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو المعنى ابتلى بما يصدر منهن واختلف كذلك هل هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة

وهل هذا الوعد خاص بمن ابتلى بأكثر من واحدة ظاهر قوله في الرواية الثالثة "من عال جاريتين أي قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما حتى تبلغا" أن هذا الوعد خاص بمن ابتلى بأكثر من واحدة ويؤكده ما جاء عند أحمد من حديث أم سلمة "من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما" لكن هناك من الأحاديث ما يفيد شمول الوعد من أحسن إلى واحدة ففي رواية "فقال رجل من الأعراب أو اثنتين فقال أو اثنتين" وفي رواية "فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة" وعند الطبراني "من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه" الحديث وهل هذا الوعد خاص بالإحسان أو يكفي أداء الواجب والصبر الظاهر الأول فروايتنا "فأحسن" وشق التمرة وعدم الأكل منها إحسان فوق الواجب وعند ابن ماجه "فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن" وعند الطبراني "فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن" وفي الأدب المفرد "يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن" وعند الترمذي "فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن" وهذه الأوصاف يجمعها لفظ الإحسان وليس الاقتصار على الواجب إحسانا في مثل هذه الحالة وإن كان له ثوابه وأجره فالمناسب تفسير الإحسان هنا بأنه فعل معروف لم يكن واجبا أو فعل معروف زائد على الواجب وشرط الإحسان أن يكون الفعل موافقا للشرع

وفي الرواية الثانية "إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار" أي بالتمرة التي شقتها بين ابنتيها

وفي الرواية الثالثة "جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه" أي جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين أي متصاحبين متجاورين

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الأحاديث]-

١ - قال النووي في هذه الأحاديث فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن وعلى سائر أمورهن

٢ - الحث على الصدقة بما قل وما جل والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم "يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان"

٣ - وألا يحتقر ما يتصدق به

٤ - وأن الإحسان إلى البنات يستر من النار قال الحافظ ابن حجر والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>